همس الروح
13-Oct-2007, 12:36 AM
أشكرك أن دخلت على هذا الموضوع إن دلَّ فإنما يدلُّ على اهتمامك بأمر دينك.
إذا اجتمع عيد وجمعه ماذا يعمل المرء في هذه المسألة ؟
لقد أخذت من فضيلة الشيخ / أحمد بن عبدالرحمن الزومان هذه المسألة ووضعتها ليستفيد منها الجميع أعضاء وزوار هذا المنتدى المبارك .
الحكم إذا اجتمع عيد و جمعة : تسقط الجمعة عن من حضر العيد فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع"(1)
و وافق يوم العيد الجمعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له "(2) و كذلك ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه لم ينقل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد قال رحمه الله : الصحيح أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم فى ذلك خلاف(3)
و القاعدة الشرعية أنَّه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحدهما بالأخرى كالراتبة و تحية المسجد .
و هذا القول هو مذهب الحنابلة و قال به جمع من السلف و هو اختيار شيخ الإسلام و الشوكاني و الشيخان ابن باز و ابن عثيمين(4). لكن الأفضل حضور الجمعة لأنَّه السنة
و يجب على من لم يصل الجمعة أن يصلي الظهر فالرخصة وردت في سقوط الجمعة و القاعدة أنَّ من سقطت عنه الجمعة لعذر وجبت عليه صلاة الظهر أما فعل ابن الزبير { حيث لم يخرج إلا لصلاة العصر فعلى القول بأنَّ صلاته كانت جمعة ـ و هذا هو الظاهر و الله أعلم ـ لأنَّه قدم الخطبة على الصلاة و هذه صفة صلاة الجمعة فلا إشكال في ذلك و على القول بأنَّها صلاة عيد فعدم خروجه لصلاة الظهر لا يلزم منه أنَّه لم يصل الظهر في بيته . فلذا يقال لمن سقطت عنه الجمعة صل في بيتك إذا لم تجد جماعة تصلي معهم الظهر.
قال ابن عبد البر القول … إنَّ الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه(5)
حكم إقامة الجمعة : يسن (6) لإمام المسجد الذي تقام فيه الجمعة أن يصلي في هذا اليوم الجمعة لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين "(7) فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب و الله أعلم.
لكن إذا أمر إمامَ الجمعة من له ولاية شرعية عليه بإقامة الجمعة وجبت إقامتها.
من شرح منهج السالكين لأحمد بن عبد الرحمن الزومان
انتهى كلامه
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بالشيخ
وأن يبارك بعلمه وبك أخي
وجميع المسلمين
قل آمين
إذا اجتمع عيد وجمعه ماذا يعمل المرء في هذه المسألة ؟
لقد أخذت من فضيلة الشيخ / أحمد بن عبدالرحمن الزومان هذه المسألة ووضعتها ليستفيد منها الجميع أعضاء وزوار هذا المنتدى المبارك .
الحكم إذا اجتمع عيد و جمعة : تسقط الجمعة عن من حضر العيد فعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع"(1)
و وافق يوم العيد الجمعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له "(2) و كذلك ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه لم ينقل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد قال رحمه الله : الصحيح أنَّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم فى ذلك خلاف(3)
و القاعدة الشرعية أنَّه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحدهما بالأخرى كالراتبة و تحية المسجد .
و هذا القول هو مذهب الحنابلة و قال به جمع من السلف و هو اختيار شيخ الإسلام و الشوكاني و الشيخان ابن باز و ابن عثيمين(4). لكن الأفضل حضور الجمعة لأنَّه السنة
و يجب على من لم يصل الجمعة أن يصلي الظهر فالرخصة وردت في سقوط الجمعة و القاعدة أنَّ من سقطت عنه الجمعة لعذر وجبت عليه صلاة الظهر أما فعل ابن الزبير { حيث لم يخرج إلا لصلاة العصر فعلى القول بأنَّ صلاته كانت جمعة ـ و هذا هو الظاهر و الله أعلم ـ لأنَّه قدم الخطبة على الصلاة و هذه صفة صلاة الجمعة فلا إشكال في ذلك و على القول بأنَّها صلاة عيد فعدم خروجه لصلاة الظهر لا يلزم منه أنَّه لم يصل الظهر في بيته . فلذا يقال لمن سقطت عنه الجمعة صل في بيتك إذا لم تجد جماعة تصلي معهم الظهر.
قال ابن عبد البر القول … إنَّ الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه(5)
حكم إقامة الجمعة : يسن (6) لإمام المسجد الذي تقام فيه الجمعة أن يصلي في هذا اليوم الجمعة لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين "(7) فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب و الله أعلم.
لكن إذا أمر إمامَ الجمعة من له ولاية شرعية عليه بإقامة الجمعة وجبت إقامتها.
من شرح منهج السالكين لأحمد بن عبد الرحمن الزومان
انتهى كلامه
أسأل الله العلي القدير أن ينفع بالشيخ
وأن يبارك بعلمه وبك أخي
وجميع المسلمين
قل آمين